الشيخ هود بن محكم الهواري الأوراسي
312
تفسير كتاب الله العزيز
هذا اختلاف مثل الاختلاف في نساء العرب إذا أسلمن قبل أزواجهنّ . وقال الحسن في المجوسيّين إذا أسلما جميعا فهما على نكاحهما . وإذا أسلم أحدهما قبل الآخر فرّق بينهما . وإذا ارتدّ الرجل عن الإسلام وله امرأة مسلمة فإنّ امرأته لا تتزوّج ولا تعتدّ حتّى يعرض عليه الإسلام . فإن طال ذلك ، فإن تاب فهي امرأته وهما على نكاحهما ، وإن أبى أن يتوب قتل ، واعتدّت امرأته عدّة المطلقة . وإن ارتدّ والتحق بالشرك فإنّها تعتدّ وتتزوّج . وقال الحسن في النصرانيّة تسلم قبل أن يدخل زوجها الإسلام وهو نصرانيّ إنّه يفرّق بينهما ، ولا شيء له . ذكر بعضهم قال : إن أبى أن يسلم فلها نصف الصداق لأنّ الإباء جاء من قبله . قوله عزّ وجلّ : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ : وهنّ جميع المؤمنات يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ : أي لا تلحق بزوجها ولدا ليس له . قال تعالى : وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ : قال الحسن : نهاهنّ عن النياحة وأن يحادثن الرجال إلّا محرما . قال : فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 12 ) . ذكروا عن الزهريّ عن عروة بن الزبير عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يصافح النساء حين بايعهنّ ، وقال : اذهبن قد بايعتكنّ « 1 » . وقال بعضهم : بايع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم النساء وعلى يده خرقة أو ثوب « 2 » . قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : أي أقرّوا ، يعني المنافقين لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ
--> ( 1 ) حديث صحيح متّفق عليه ؛ أخرجه البخاريّ في الشروط ، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة . وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب كيفيّة بيعة النساء ( رقم 1866 ) كلاهما يرويه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة بألفاظ متقاربة . ( 2 ) روى يحيى بالسند التالي هذا القول : « أيّوب بن عبد الملك عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبيّ قال : بايع رسول اللّه النساء وعلى يده ثوب » ، كما جاء في مخطوطة ابن سلّام ، قطعة 180 . وانظر سنن الدارقطنيّ ، ج 4 ص 147 وما قاله المحدّث أبو الطيّب محمّد شمس الحق العظيمآبادي تعليقا على رواية ابن سلّام هذه . وانظر : فتح الباري ، ج 8 ص 637 .